السيد محمد باقر الصدر

105

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

وإن لم تغتسل ، ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء وإن كان أحوط « 1 » . مسألة ( 17 ) : الأحوط وجوباً للزوج « 2 » دون الزوجة الكفّارة عن الوطء في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، والأحوط وجوباً أيضاً دفع الدينار نفسه مع الإمكان ، وإلّا دفع القيمة وقت الدفع . نعم ، لا شيء على الساهي والناسي والصبيّ والمجنون والجاهل بالموضوع ، بل بالحكم إذا كان عن عذر ، ولو وطئ السيّد أمته في الحيض فالأحوط وجوباً « 3 » أن يتصدّق بثلاثة أمدادٍ من الحنطة والشعير على ثلاثة مساكين . مسألة ( 18 ) : لا يصحّ طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولًا بها ، ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكمه ، إلّاأن تكون حاملًا فلا بأس به حينئذٍ . وإذا طلّقها على أنّها حائض فبانت طاهرةً صحّ « 4 » ، وإن عكس فسد . مسألة ( 19 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكلّ مشروطٍ بالطهارة من الحدث الأكبر ، ويستحبّ للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب . نعم ، المشهور أنّه لا يجزى عن الوضوء « 5 » كغيره من الأغسال ، عدا غسل الجنابة وهو غالباً أحوط . مسألة ( 20 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان دون

--> ( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك ( 2 ) هذا الاحتياط ليس بواجب ( 3 ) هذا الاحتياط ليس بواجب ( 4 ) إلّاإذا كان اعتقاده بحيضها وببطلان طلاق الحائض سبباً لعدم القصد الجدّيّ في الإنشاء ( 5 ) ولكنّ الظاهر الإجزاء عنه